الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء | مهمتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها مؤسسة البناء في ورقلة ومؤسسة الانجاز في ورقلة ، داخل ولاية ايليزي، التي تعود الى المؤسسة لتحقيق أهدافها وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها.
وفي هذا الاطار يحول ما يأتي :
I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة البناء في ورقلة ومؤسسة الانجاز في ورقلة في مستوى هياكلها الموجودة بولاية ايليزي
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل المرتبطة بأعمال الهياكل الموجودة في ولاية ايليزي
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها والمخصصة لاعمال الهياكل الموجودة في ولاية ايليزي.