مرسوم رقم 85-144
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-144 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية للاشغال في جيجل. 800
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية جيجل والولايات المجاورة لها، ويمكنها استثناء أن تقوم بالاشغال | التي لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير الولايات التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان.