المادة 7
يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار اجراءات الحصول على الرخصتين السابقتين لاحداث المخيمات واستغلالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يرسل طلب ترخيص إحداث مكان التخييم إلى الوالي المختص إقليميا بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. 4 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م يجب أن يرفق الطلب بملف يشتمل على ما يأتي :
1 - مخطط للموقع يعدّ على سلم 2000/1 أو 5000/1 يبيّن موقع مكان التخييم بالنسبة للتجمعات السكنية المجاورة والبنايات الأقرب والطرق وشبكة المواصلات والقنوات العمومية لتوصيل المياه والتطهير، إن وجدت
2 - مخطط لكتلة تهيئة مكان التخييم المعد على سلم 200/1 أو 500/1 ويبيّن على الخصوص، المنشآت المزمع إقامتها والمغارس الموجودة أو التي ستوجد وجهاز توصيل الماء والتطهير وشبكة الطرقات وكذا التزويد بالكهرباء،
3 - بطاقة معلومات تبين ما يأتي :
- اسم المعني ولقبه وعنوانه
- القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء، الطبيعة القانونية لحق شغل المكان ( ملكية أو انتفاع)
- مساحة المكان والطبيعة المادية للأرض،
- كيفية التزويد بالمياه الصالحة للشرب مع توضيح التدفّق اليومي. وفي حالة التوزيع العمومي للماء، ترفق موافقة مصلحة التوزيع كيفية تصريف المياه المستعملة والفضلات المنزلية
- إنارة المكان نوع المنشآت المشتركة الثابتة والأماكن الصحية وعددها،
- الإجراءات المقررة لضمان صيانة المكان
- الإجراءات المقررة لتشجير المكان
- نوع تجهيزات مكافحة النيران وعددها،
- كيفية الإجلاء الطبي،
- كيفية تسييج المكان
- طاقة الإيواء القصوى المتوقعة . درجة التصنيف المطلوبة.
يسلّم رئيس المجلس الشعبي البلدي وصلا عن طلب رخصة الإحداث، ويرسل الملف كاملا مرفقا برأيه، بعد استشارة مصالحه التقنية، إلى الوالي في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
يتخذ الوالي قرارا معللا يعين فيه التهيئة المزمع تنفيذها، بعد استشارة المصالح المؤهلة في أجل شهرين (2)، أي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف في المجلس الشعبي البلدي".