المادة 3
يمنع احداث المخيمات في الاماكن التالية :
جوانب الطرق العمومية شواطيء البحر في محيط يبعد بأقل من 500 م من أثر تاريخي - مرتب أو في طريق الترتيب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يمنع إحداث المخيمات في الأماكن الآتية :
جوانب الطرق والممرات العمومية،
- شواطئ البحر، محيط يبعد بأقل من 500 متر عن أثر أو موقع تاريخي مصنف أو في طريق التصنيف،
- داخل مناطق الحماية المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
- الأماكن التي قد تلحق ممارسة التخييم فيها أضرارا بالبيئة أو تمس بأمن " الأشخاص".