مرسوم رقم 85-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91
المادة 15
العمال المطلوب استخدامهم في المخيم وجوبا تحت مسؤولية المالك أو المسير هم :
عون الاستقبال
- مساعد الممرض العدد الكافي من أعوان الصيانة والحراسة. -
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)