مرسوم رقم 85-14
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91
المادة 14
يجب على مالك المخيم أن يكتتب تأمينا من الحريق وفقا للتشريع الجارى به العمل.
ويجب عليه زيادة على ذلك أن يتخذ التدابير الضرورية لضمان صيانة المخيم وتنظيفه وحراسته .