المادة 10
يجب أن يجهز المخيم بالاجهزة المشتركة الضرورية، لاسيما ما يأتي :
- - مكتب الاستقبال والادارة مركز لتقديم الاسعافات الاولية.
- المرافق الصحية (المراحيض والمغاسل والحمامات)، مطابخ مجهزة،
- محل بيع المواد الغذائية وغيرها، وزيادة على ذلك يجب أن يسيج المخيم كليا..
المادة II : يجب أن توضع لوحات قانونية على مقربة من المخيم ترشد الجمهور الى وجوده، كما يجب أن تلصق في مدخله اشارة صغيرة تبين صنفه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)