مرسوم رقم 85-136
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-136 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحول أعمال المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها، وحقوقها، والتزاماتها، ومستخدميها، إلى مدرسة الطيران في طفراوي. 747
المادة 3
تضطلع مدرسة الطيران في طفراوي في هذا الاطار، بالمهام التي كانت مسندة في السابق الى المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية، كما تتولى تكوين المستخدمين الملاحين والعاملين في الارض الموجودين حاليا في هذه المدرسة نفسها.