مرسوم رقم 85-136
· ج.ر عدد 23 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-136 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحول أعمال المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها، وحقوقها، والتزاماتها، ومستخدميها، إلى مدرسة الطيران في طفراوي. 747
المادة 2
عملا بأحكام المادة الاولى أعلاة يترتب على التحويل ادراج ما يأتي في مدرسة الطيران في طفراوى طبقا للتشريع الجاري به العمل :
- ما كانت تملكه سابقا المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية والاعمال التي كانت تمارسها هذه المدرسة، وكذلك الاملاك، والحقوق، والالتزامات، والهياكل والوسائل، والمستخدمون الذين كانت تحوزهم ويرتبطون بالاعمال المعنية.