المادة 8
تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الخدمة المدنية، ب مكتب الدراسات والتلخيص د مكتب أشغال التقنين، 2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشؤون التنازعية، ب مكتب المساعدة القانونية. 736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 3 المديرية الفرعية للتعاون الاقتصادى والتقنى وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب دراسات التعاون وأشغاله.
ب مكتب المتابعة والتقويم.
المادة و : تتكون مديرية ادارة ، الوسائل، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين والخدمة الاجتماعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم ب مكتب موظفى الهيئات التابعة للوزارة،
ج) مكتب اعداد الموظفين والترقية
د) مكتب الخدمة الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب الميزانية ب مكتب نفقات التسيير
ج) مكتب نفقات التجهيز.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب تسيير الوسائل ب مكتب التجهيزات،
ج) مكتب صيانة المحفوظات.
مراسيم