مرسوم رقم 85-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 135 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 733
المادة 4
تتكون مديرية تطوير البناء، مما ياتي :
1 - المديرية الفرعية لتنمية الطاقات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنمية ب مكتب الدرارسات العامة.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735
2 - المديرية الفرعية لبرامج البناء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب مخططات الاعمال المطلوبة.
ب مكتب متابعة التجهيزات.
3 - المديرية الفرعية للتقويم والمتابعة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقويم عوامل الانتاج، ب مكتب التحليلات المالية.