مرسوم رقم 85-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 135 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 733
المادة 3
تتكون مديرية تقنين البناء وتقنياته مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنظيمات البناء التقنية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التنظيمات ب مكتب الرقابة التقنية.
2 - المديرية الفرعية للمواد ، والمنتوجات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المواد الجديدة ب مكتب المواد التقليدية.
3 - المديرية الفرعية لتقنيات البناء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البحث والابداع التقنولوجي ب مكتب المنظومات البانية وتحليلها.