المادة 8
تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التقديرات وتوزيع أعداد الموظفين، ب مكتب تسيير الموظفين،
ج) مكتب التقاعد والخدمة الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب المحاسبة، ب مكتب اعداد الميزانيات
ج) مكتب الصفقات.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الوسائل، ب مكتب الصيانة والمحافظة.
المادة و : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.