المادة 4
تتكون مديرية الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للرياضة المدرسية والجامعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرياضة المدرسية ب مكتب الرياضة الجامعية.
2 - المديرية الفرعية للرياضة فى الجماعات المحلية والمؤسسات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنشيط الرياضي في الجماعات المحلية، ب مكتب التنشيط الرياضي في المؤسسات
ج) مكتب الترقية الرياضية لفائدة المعوقين. 3 المديرية الفرعية للتوجيه الرياضي، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التوجيه الرياضي ب مكتب ضبط المقاييس والتلخيص.