مرسوم رقم 85-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة 731
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالرياضة، فيما يخصه، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- - المفتشية العامة، ديو ديوان الوزير، ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية : * مديرية تنسيق أنشطة الشبيبة مديرية تنشيط الشباب وتسليته مديرية الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي مديرية رياضة النخبة مديرية التكوين والتقنين مديرية التخطيط مديرية ادارة الوسائل.