مرسوم رقم 85-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة 731
المادة 10
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشبيبة والرياضة بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالموظيفة العمومية.
المادة II : يلغى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.