المادة 8
تتكون مديرية التزويد بالماء والتطهير، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتزويد بمياه الشرب والصناعة، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - المكتب التقني للدراسات والانجازات ب ۔ مكتب الاستغلال.
2 - المديرية الفرعية للتطهير، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - المكتب التقنى للدراسات والانجازات
ب - مكتب الحماية من المياه الضارة.
3 - المديرية الفرعية للموارد غير المعهودة وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب الموارد غير المعهودة ،
ب - مكتب اعادة استعمال المياه وتجديدها.
المادة و : تتكون مديرية المساحات الكبرى المسقية مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات التقنية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - المكتب التقني للسقى
ب - المكتب التقني للتطهير وتصريف المياه.
2 - المديرية الفرعية للانجازات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب انجاز أشغال السقى
ب - مكتب أنجاز أشغال التطهير وتصريف المياه.
3 - المديرية الفرعية لتسيير المساحات المسقية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب الاستغلال ५-५ مكتب دواوين المساحات المسقية.