مرسوم رقم 85-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الرى والبيسة والغابات. 721
المادة 5
تتكون مديرية التكوين والبحث مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتضم المكاتب الآتية :
ا مكتب التكوين، -
ب - مكتب تحسين المستوى والمتابعة
ج - مكتب التنسيق.
2 - المديرية الفرعية للبحث والتوعية، وتضم المكاتب الآتية :
1 - مكتب البحث
ب - مكتب التوعية.
ج - مكتب المنجزات.
للجمهورية الجزائرية 723