مرسوم رقم 85-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الرى والبيسة والغابات. 721
المادة 4
تتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية - والتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 مكتب الدراسات القانونية. -
ب - مكتب التقنين
ج - مكتب التوزيع والنشر. 2-2 المديرية الفرعية للمتازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب المنازعات العامة
ب - مكتب منازعات الصفقات. -3 المديرية الفرعية للتعاون الدولى، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التعاون الدولي
ب - مكتب المبادلات الخارجية.