مرسوم رقم 85-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الرى والبيسة والغابات. 721
المادة 15
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الرى والبيئة والغابات بقرار وزاري مشترك بين وزين الرى والبيئة والغابات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.