المادة 7
تتكون مديرية الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لخدمات الضمان الاجتماعي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التأمينات الاجتماعية، ب مكتب حوادث العمل والامراض المهنية،
ج) مكتب التقاعد.
2 - المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات وتحضير الاتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي، ب مكتب مراقبة تطبيق اتفاقيات الضمان الاجتماعي. 3-3 المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات والدراسات المالية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التحصيل والمنازعات ب مكتب الدراسات المالية.
4 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ومناهج التسيير، ب مكتب التنسيق والتقويم.