مرسوم رقم 85-130
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 130 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية. 719
المادة 4
تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والتعاون، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية والمنازعات، ب يا مكتب البطاقية القانونية والتقنين.
2 - المديرية الفرعية للتعاون، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المبادلات الخارجية ب مكتب الاتفاقيات. 3-3 المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الوثائق ب مكتب المحفوظات.