مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة 20
يعاقب على كل مخالفة لاحكام المادة أعلاه، المتعلقة بممارسة الصيد البحرى الذي يمارس تحت الماء بغرامة تتراوح بين خمسين دينارا 50 دج) ومائتي دينار (200) دج).