مرسوم رقم 85-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم اطار استعمال الشواطىء، والحمامات الشمسية وساحات اللعب والرياضة التابعة لها.
تطبق هذه الاحكام خلال فصل الاصطياف على جميع الشراطيء المفتوحة للجمهور أو التي يقصدها .