المادة 5
تتكون مديرية التراث الثقافي مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للدراسات التاريخية والمحفوظات الوطنية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات التاريخية
ب) مكتب المحفوظات الوطنية. 2 المديرية الفرعية للفنون التقليدية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الاحصاء والحماية ب مكتب الرقابة والاصالة.
3 - المديرية الفرعية للآثار، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البحث والرقابة ب مكتب الوثائق والنشر. 4 المديرية الفرعية للنصب التذكارية والمواقع التارخية والمتاحف، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة ب مكتب الرقابة التقنية.