مرسوم رقم 85-129
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. 715
المادة 4
تتكون مديرية التقنين والدراسات القانونية، مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات، ب مكتب البطاقية والتلخيص.
2 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات والشؤون العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين ب مكتب المنازعات والشؤون العامة.