المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة الموضوعة تحت سلطة الوزير، ونائب الوزير المكلف بالسياحة، فيما يخصه، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير
- ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والتجهيز .
مديرية ادارة الوسائل مديرية التقنين والدراسات القانونية، مديرية التراث الثقافي مديرية الكتاب والمطالعة العمومية والوثائق مديرية الفنون وتطويرها، مديرية التنشيط والتكوين والمبادلات الثقافية، مديرية التهيئة السياحية والحمامات المعدنية، مديرية مقاييس التسيير الفندقى وتقنياته ، مديرية الترقية السياحية.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-213 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)