مرسوم رقم 85-128
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-128 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل. 711
المادة 7
تتكون مديرية التشغيل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الدراسات ب ۔ مكتب الاحصائيات.
2 - المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التشغيل واليد العاملة الاجنبية
ب - مكتب تنظيم التشغيل. 3 المديرية الفرعية لاعادة الادماج وحركات النزوح، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب اعادة الادماج،
33- مكتب حركات النزوح.