المادة 6
تتكون مديرية الأجور مما يأتي :
المديرية الفرعية لضبط الاجور، وتضم 1 - المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التصنيف
ب - مكتب مقاييس الاجور والتعويضات.
2 - المديرية الفرعية للميزانية العائلية النموذجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ا - مكتب الرقم الاستدلالى للاسعار
ب - مكتب القدرة الشرائية.
3 - المديرية الفرعية للتنظيم والحفز، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب مقاييس العمل والحفز ドー مكتب التنظيم. 4-4 المديرية الفرعية للدراسات والتقويم وتضم المكتبين الآتيين
ا - مكتب الدراسات
ب - - مكتب التقويم.