المادة 5
تتكون مديرية التشريع وتفتيش العمل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتضم المكتبين الآتيين :
- مكتب تشريع العمل وتقنينه
ب - مكتب الدراسات والتلخيص. 2-2 المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية المهنية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب العلاقات الاجتماعية المهنية في القطاع العمومي ب مكتب العلاقات الاجتماعية المهنية في القطاع الخاص.
3 - المديرية الفرعية لتفتيش العمل، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب مراقبة تفتيش العمل
ب - مكتب التنظيم وتحسين المستوى.
4 - المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية وحوادث العمل، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الدراسات والبرامج
ب - مكتب تنسيق أعمال الوقاية. 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه