المادة 4
تتكون مديرية التمهين والتكوين في المؤسسات مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتمهين والصناعة الحرفية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب برمجة أعمال التمهين والصناعات الحرفية ومراقبتها ب مكتب تنظيم الوسائل المادية والبشرية واستعمالها.
2 - المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ب مكتب برمجة أعمال التكوين في المؤسسة،
ب - مكتب تنظيم الهياكل والوسائل.
3 - المديرية الفرعية للبرامج والوسائل التربوية، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب البرامج التربوية
ب - مكتب التنظيم والرقابة.
4 - المديرية الفرعية لمراقبة التكوين في الخارج، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب البرمجة
ب - مكتب التقويم.