المادة 2
تتكون مديرية تنظيم التكوين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم الاداري في مراكز التكوين المهنى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ مكتب تنظيم الوسائل في مراكز التكوين - المهني والتمهين
ب - مكتب التنشيط والرقابة.
2 - المديرية الفرعية للتنظيم التربوى والامتحانات، وتضم المكاتب الآتية :
ا - ا مكتب التأطير التربوي
ب - مكتب التنظيم التربوى
ج - مكتب الامتحانات والشهادات. -
3 - المديرية الفرعية للتكوين المهني للمعوقين جسديا والتكوين التمهيدي المهنى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب التكوين المهني للمعوقين جسديا - والمصابين في حوادث العمل
ب - مكتب التكوين التمهيدي المهني.
4 - المديرية الفرعية لتنظيم الدراسة في مراكز التكوين الادارى، وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الدراسة
ب - مكتب تنسيق الوسائل.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713