مرسوم رقم 85-127
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 127 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. 710
المادة 8
تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزين المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة و : تلفى أحكام المرسوم رقم 80 31- المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية.