المادة 3
تتكون مديرية الحج والشعائر الدينية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشؤون الحج، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تنظيم الحج ب مكتب المتابعة والرقابة.
2 - المديرية الفرعية للشعائر الدينية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اليومية الدينية ومواقيت الصلاة ب مكتب الاعياد والاحتفالات الدينية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-130 (ج.ر عدد 21 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : تتكون مديرية الشعائر الدينية والاملاك الوقفية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لشؤون الحج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تنظيم الحج ب مكتب المتابعة والرقابة. 2-2 المديرية الفرعية للشعائر الدينية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب اليومية الدينية ومواقيت الصلاة ب مكتب الاعياد والاحتفالات الدينية.
3 - المديرية الفرعية للاملاك الوقفية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تسيير الاملاك الوقفية ب مكتب الموارد والنفقات».