المادة 2
تتكون مديرية الارشاد الديني والاملاك الوقفية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للارشاد الديني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنشيط المساجد، ب مكتب الاحاديث الدينية ونشرات | الارشاد.
2 - المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المدارس القرآنية ب مكتب الامتحانات والمسابقات.
- المديرية الفرعية للاملاك الوقفية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الاملاك الوقفية.
ب مكتب الموارد والنفقات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-130 (ج.ر عدد 21 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تتكون مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني مما يأتي :
سو 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه
1 - المديرية الفرعية للارشاد الديني، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب تنشيط المساجد، .
ب مكتب الاحاديث الدينية ونشرات الارشاد.
2 - المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المدارس القرآنية ب مكتب الامتحانات والمسابقات».