مرسوم رقم 85-127 · ج.ر عدد 22 لسنة 1985 ملغى
مرسوم رقم 85 127 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. 710

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-130 (ج.ر عدد 21 لسنة 1986)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.