مرسوم رقم 85-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706
المادة 6
تتكون مديرية الجودة مما يأتي :
اد مديرية الفرعية لضبط المقاييس 1 - والتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والتوضيب ب مكتب الدراسات والتقنين.
2 - المديرية الفرعية لرقابة الجودة، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التوجيه ب مكتب تنسيق عمليات الرقابة
(ج) مكتب التجهيزات التقنية للرقابة.