مرسوم رقم 85-126
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706
المادة 4
تتكون مديرية التسويق مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والتقنين التجارى، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب التقنين، ب مكتب التنظيم والمزاولة التجارية.
2 - المديرية الفرعية للتنظيم والتوزيع وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الوظيفة التجارية، ب مكتب التنشيط والترقية التجارية.
3 - المديرية الفرعية للسوق الداخلي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب متابعة التموين
ب) مكتب التنسيق،
ج) مكتب متابعة عمل حلقات التوزيع.