المادة 10
تتكون مديرية برمجة الاستيرادات مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للانتاج المادى ومواد الاستهلاك النهائي، وتضم المكتبين الآتيين :
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية 1 (1) مكتب التنسيق ومتابعة الانتاج المادى، ب مكتب التنسيق ومتابعة مواد الاستهلاك النهائي.
2 - المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية التربوية والثقافية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب متابعة الهياكل الاساسية الاقتصادية، ب مكتب متابعة الهياكل الاساسية الاجتماعية التربوية والثقافية.
ج) مكتب تسيير الرخص دون دفع» و «دون | تحويل» ..
المديرية الفرعية للاستيرادات النوعية 3 - وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب المواد الاولية والمصنوعات غير التامة، ب مكتب مواد التجهيز
ج) مكتب الاستيراد «دون دفع».
4 - المديرية الفرعية للتقنين وتنظيم احتكار الاستيراد، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الاحتكار عند الاستيراده
ب) مكتب التقنين.