مرسوم رقم 85-125
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704
المادة 6
تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ، الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري به العمل.