المادة 5
تتكون مديرية المنح مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للعجزة، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب الرقابة الادارية، ب مكتب التصفية.
2 - المديرية الفرعية لذوى الحقوق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة الادارية ب مكتب التصفية. 3 المديرية الفرعية للطعون والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الطعون ومنازعات العجزة ب مكتب الطعون ومنازعات ذوى الحقوق.
4 - المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ) مكتب الوثائق. 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه