مرسوم رقم 85-125
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704
المادة 4
تتكون مديرية الشؤون الاجتماعية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للخدمة الاجتماعية وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب رقابة تسيير المؤسسات ب مكتب المساعدة الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للنصب التذكارية ومقابر الشهداء والرموز التخليدية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التحقيقات ب مكتب الحماية والصيانة.
3 - المديرية الفرعية لاعادة الترتيب والترقية وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب البحث والتنسيق ب مكتب اعادة الترتيب والتشغيل
ج) مكتب الاتصال والمتابعة.