المادة 3
تتكون مديرية البطاقية والرقابة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للرقابة والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة ب مكتب المنازعات.
2 - المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاعلام الآلي ب مكتب استغلال الاحصائيات. 3 المديرية الفرعية للبطاقية الوطنية والمحفوظات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البطاقية ب مكتب المحفوظات.
4 - المديرية الفرعية للاوسمة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التسيير المادي ب مكتب التسيير الاداري