مرسوم رقم 85-124
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 124 مؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى. 701
المادة 3
تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والوثائق، مما يأتي : 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التحليل ب ۔ 2 مكتب التلخيص. 2 المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب التقنين
ب - مكتب المنازعات العامة والطعون.
3 - المديرية الفرعية للنشريات والوثائق وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الوثائق
ب - مكتب النشر.