مرسوم رقم 85-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697
المادة 8
تتكون مديرية التعليم الاساسي مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التعليم التحضيري ب مكتب ضبط مقاييس الحياة المدرسية. 2 المديرية الفرعية للمواقيت والمناهج والبرامج، وتضم المكاتب الآتية :
(1) مكتب البرامج، ب مكتب المناهج والمواقيت
ج) مكتب البحث والوثائق التربوية.
3 - المديرية الفرعية للتعليم المتخصص وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب التعليم التحضيري .
ب مكتب التعليم المكيف.