المادة 6
تتكون مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس المباني المدرسية ومتابعتها ، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب ضبط المقاييس والمشاريع المركزية ب مكتب متابعة المباني المدرسية.
2 - المديرية الفرعية للتجهيز المدرسى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط مقاييس التجهيز المدرسي، ب مكتب التجهيزات المدرسية،
ج) مكتب الصفقات.
3 - المديرية الفرعية لمراقبة ميزانية التجهيز والصيانة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة وميزانية التجهيزه ب مكتب الصيانة .