مرسوم رقم 85-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697
المادة 4
تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات i ب مكتب التلخيص. ** 2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الطعون الادارية ب مكتب الطعون التنازعية.
3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب المحفوظات والوثائق ب مكتب النشريات.