المادة الأولى
تتكون مديرية الامتحانات والمسابقات، مما يأتي : . 1 1 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية في التعليم الثانوى، وتضم المكتبين الآتيين :
(أ) مكتب بكالوريا التعليم الثانوى ب مكتب امتحانات التعليم التقني. 2 المديرية الفرعية للامتحانات المدرسية في التعليم الاساسى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الامتحانات والمسابقات
ب) مكتب التقويم. 3 المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الامتحانات والمسابقات ب مكتب التنظيم والدراسات.