المادة 6
تتكون مديرية تطوير الصحافة المكتوبة، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدراسات الصحافة المكتوبة ومشاريعها، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب تطوير وسائل الصحافة المكتوبة ب مكتب التنظيم والتقنين.
2 - المديرية الفرعية لتوزيع الصحافة المكتوبة وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب خريطة التوزيع ومقاييسه، ب مكتب تطوير توزيع الصحافة المكتوبة ومتابعته . 3 المديرية الفرعية لممتلكات الصحافة وتجهيزاتها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة المشاريع ومراقبتها،
(ب) مكتب ضبط المقاييس والتطوير.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693