المادة 6
تتكون مديرية الهندسة، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنمية الطاقات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الهندسة ب مكتب وسائل الانجاز.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب برامج الانتاج السنوية ب مكتب برامج الانتاج المتعددة السنوات.
3 - المديرية الفرعية للصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب صيانة آليات السيارة ب مكتب الصيانة الصناعية.
4 - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب التقنولوجيا والبحث التطبيقي.