مرسوم رقم 85-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام - 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691
المادة 5
تتكون مديرية تطوير السمعيات والبصريات، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والانتاج والبرمجة في قطاع السمعيات والبصريات، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب الدراسات والتقنين ب مكتب الانتاج،
ج) مكتب البرمجة.
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والممتلكات في قطاع السمعيات والبصريات، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التجهيزات ب مكتب الممتلكات.